- طوافُ سبعٍ لا لَغْوَ فيه يَعْدِلُ عِتْقَ رقبةٍ
أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (8833) باختلاف يسير
مصنف عبد الرزاق (5/ 18 ت الأعظمي) :
8833 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن محرر قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يحدث، عن عائشة ، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل حج وأكثر، أيجعل نفقته في صلة أو عتق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طواف سبع لا لغو فيه يعدل رقبة