- في بيضةِ نعامٍ صيامُ يومٍ، أو إطعامُ مِسكينٍ

الدلالات الموضوعية:# حج - الحكم في الصيد على المحرم# حج - فدية النعام# حج - صيد الحرم وشجره# حج - في بيض النعامة يصيبها المحرم قيمتها# حج - محظورات الإحرام
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 4010
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6804)، والدارقطني (2/249)

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 45) :

‌6804 - حدثنا محمد بن هارون، نا عثمان بن إسماعيل الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم، نا ابن جريج، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بيضة نعام: صيام يوم أو إطعام مسكين يعني: المحرم، لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلا ابن جريج، تفرد به: الوليد بن مسلم

سنن الدارقطني - ط المعرفة (2/ 249) 60 - حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عيسى بن أبي عمران حدثنا الوليد بن مسلم ونا محمد بن إبراهيم بن نيروز نا محمد بن عوف نا سليمان بن عبد الرحمن نا الوليد بن مسلم ونا أبو بكر بن مجاهد المقري نا أحمد بن منصور ثنا صفوان بن صالح نا الوليد نا بن جريج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين

أحاديث ذات صلة