- أنَّها سأَلَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المرأَةِ تَرى في منامِها ما يَرى الرَّجُلُ؟ فقال: ليس عليها غُسلٌ حتى تُنزِلَ، كما أنَّه ليس على الرَّجُلِ غُسْلٌ حتى يُنزِلَ.

الدلالات الموضوعية:# غسل - من احتلم ولم يجد بللا# غسل - الماء من الماء# غسل - موجبات الغسل# غسل - الغسل من الاحتلام# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: شرح ابن ماجه لمغلطاي
الراوي: خولة بنت حكيم
المحدث: علاء الدين مغلطاي
رقم/صفحة: 2/265
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (602) واللفظ له، وأخرجه النسائي (198) مختصراً بنحوه، وأحمد (27312) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (1/ 197 ت عبد الباقي) :

602 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: ليس عليها غسل ‌حتى ‌تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل

[سنن النسائي] (1/ 150) :

‌198 - أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج، عن شعبة قال: سمعت عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها؟ فقال: "إذا رأت الماء فلتغتسل".

مسند أحمد (45/ 291 ط الرسالة) :

‌27312 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن خولة بنت حكيم ، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: " ليس عليها غسل حتى ينزل الماء، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل " .

أحاديث ذات صلة