- لا تَحلُّ الصَّدقةُ لغَنيٍّ إلَّا لخمسةٍ : العامِلِ علَيها، أو لِغازٍ في سبيلِ اللَّهِ، أو غَنيٍّ اشتراها بمالِهِ، أو فقيرٍ تصُدِّقَ علَيهِ فأَهْداها لغَنيٍّ، أو غارمٍ
أخرجه أبو داود (1637)، وابن ماجه (1841) باختلاف يسير، وأحمد (11538) بنحوه
[سنن أبي داود] (2/ 39 ط مع عون المعبود) 1637- حدثنا محمد بن عوف الطائي، نا الفريابي، نا سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك)) قال أبو داود: رواه فراس، وابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
[سنن ابن ماجه] (1/ 590 ) ((1841- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم))
[مسند أحمد] (18/ 96 ط الرسالة) ((11538- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها؛ فأهدى منها لغني)) ))