- "لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغَنيٍّ، إلَّا أنْ يكونَ له جارٌ فقيرٌ، فيَدْعوَه فيأكُلَ معه، أو يكونَ ابنَ سبيلٍ، أو في سبيلِ اللهِ".

الدلالات الموضوعية:# جهاد - الترغيب في إعانة المجاهدين# زكاة - مستحقو الزكاة# أطعمة - إجابة الدعوة# صدقة - الصدقة على الغني# سؤال - من تحل له المسألة
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 11358
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1637)، وابن ماجه (1841) بنحوه، وأحمد (11358) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 39 ط مع عون المعبود) 1637- حدثنا محمد بن عوف الطائي، نا الفريابي، نا سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك)) قال أبو داود: رواه فراس، وابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

[سنن ابن ماجه] (1/ 590 ) ((‌1841- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم))

[مسند أحمد] (17/ 453 ط الرسالة) ((‌11358- حدثنا معاوية، حدثنا شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي سعيد ، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تحل الصدقة لغني إلا أن يكون له جار فقير، فيدعوه فيأكل معه، أو يكون ابن سبيل أو في سبيل الله))

أحاديث ذات صلة