- "لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغَنيٍّ، إلَّا أنْ يكونَ له جارٌ فقيرٌ، فيَدْعوَه فيأكُلَ معه، أو يكونَ ابنَ سبيلٍ، أو في سبيلِ اللهِ".
أخرجه أبو داود (1637)، وابن ماجه (1841) بنحوه، وأحمد (11358) واللفظ له
[سنن أبي داود] (2/ 39 ط مع عون المعبود) 1637- حدثنا محمد بن عوف الطائي، نا الفريابي، نا سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك)) قال أبو داود: رواه فراس، وابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
[سنن ابن ماجه] (1/ 590 ) ((1841- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم))
[مسند أحمد] (17/ 453 ط الرسالة) ((11358- حدثنا معاوية، حدثنا شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي سعيد ، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تحل الصدقة لغني إلا أن يكون له جار فقير، فيدعوه فيأكل معه، أو يكون ابن سبيل أو في سبيل الله))