- لا تحِلُّ الصَّدقةُ لغَنيٍّ إلَّا لثلاثةٍ : في سبيلِ اللَّهِ، أو ابنِ السَّبيلِ ، أو جارٍ فقيرٍ يُتصَدَّقُ علَيهِ، فيُهْدي لَكَ، أو يدعوكَ
أخرجه أبو داود (1637)، وابن ماجه (1841) باختلاف يسير، وأحمد (11268) مختصراً باختلاف يسير
[سنن أبي داود] (2/ 39 ط مع عون المعبود) 1637- حدثنا محمد بن عوف الطائي، نا الفريابي، نا سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك)) قال أبو داود: رواه فراس، وابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
[سنن ابن ماجه] (1/ 590 ) ((1841- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم))
[مسند أحمد] (17/ 370 ط الرسالة) ((11268- حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة: في سبيل الله، وابن السبيل، ورجل كان له جار، فتصدق عليه فأهدى له)) ))