- لا تَحِلُّ الصَّدَقةُ لِغَنيٍّ إلَّا في سَبيلِ اللهِ، أوِ ابنِ السَّبيلِ ، أو جارٍ فقيرٍ، فتُصُدِّقَ عليه، فيُهدي لكَ أو يَدعوكَ.
أخرجه أبو داود (1637)، وابن ماجه (1841)، وأحمد (11538) باختلاف يسير
[سنن أبي داود] (2/ 39 ط مع عون المعبود) 1637- حدثنا محمد بن عوف الطائي، نا الفريابي، نا سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك)) قال أبو داود: رواه فراس، وابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
[سنن ابن ماجه] (1/ 590 ) ((1841- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم))
[مسند أحمد] (18/ 96 ط الرسالة) ((11538- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها؛ فأهدى منها لغني)) ))