- لا تَحِلُّ الصَّدَقةُ لغنيٍّ، إلَّا في سبيلِ اللهِ، أو ابنِ السبيلِ ، أو جارٍ فقيرٍ يُتصَدَّقُ عليه، فيُهدي لك أو يَدعوكَ.
أخرجه ابن ماجه (1841) باختلاف يسير، وأحمد (11538) بنحوه
[سنن ابن ماجه] (1/ 590 ) ((1841- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم)).
[مسند أحمد] (18/ 96 ط الرسالة) ((11538- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها؛ فأهدى منها لغني)).