- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أنه لا تحلُّ لسيدِها بملكِ اليمين إذا اشتراها بعد أن طلّقها ثلاثًا

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# بيوع - بيع العبيد والإماء# طلاق - الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها# التسري - وطء الأمة ونكاحها# طلاق - طلاق الأمة
المصدر: المحلى
الراوي: -
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/180
الحكم:صحيح

أحاديث ذات صلة