- مَن طلَّقَ البتَّةَ أَلزَمْناهُ ثَلاثًا، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه.
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3945)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (2/ 134)، وقاضي المارستان في ((مشيخته)) (235) بلفظه مطولًا.
سنن الدارقطني (5/ 37) 3945 - نا أحمد بن محمد بن سعيد , نا أحمد بن يحيى الصوفي , نا إسماعيل بن أمية القرشي , نا عثمان بن مطر , عن عبد الغفور , عن أبي هاشم , عن زاذان , عن علي , قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب , وقال: تتخذون آيات الله هزوا , أو دين الله هزوا ولعبا , من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
إسماعيل بن أبي أمية هذا كوفي ضعيف الحديث
[تاريخ أصبهان] (2/ 134) حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم، ثنا إسماعيل بن يزيد الأصبهاني، ثنا قتيبة بن مهران، ثنا عبد الغفور، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق البتة اتخذ دين الله هزؤا ولعبا، وألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يدخل بها بلا خداع
مشيخة قاضي المارستان (2/ 748) 235- أخبرنا أبو الحسن ابن البيضاوي قال أخبرنا أبو الحسن ابن الجندي قال حدثنا إبراهيم بن هاشم الطريقي قال حدثنا عبيد بن كثير قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثنا عثمان بن مطر عن عبد الغفور عن أبي هاشم عن زاذان عن علي رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال: " تتخذون دين الله - أو قال: تتخذون الله تعالى - هزءا ولعبا من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ".