- مَنِ اشترى شيئًا لم يرَه فهو بالخِيارِ إذا رآه، إنْ شاء أخذه وإنْ شاء ترَكَه

الدلالات الموضوعية:# بيوع - آداب البيع# بيوع - خيار العيب# بيوع - الخيار# بيوع - خيار الرؤية
المصدر: البدر المنير
الراوي: مكحول
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 6/460
الحكم:ضعيف لا يثبت

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (2803)، وابن حزم في ((المحلى)) (7/ 221)، والبيهقي (10523) بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (3/ 382) :

2803 - ثنا دعلج بن أحمد ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، نا سعيد بن منصور ، نا إسماعيل بن عياش ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن مكحول ، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌اشترى ‌شيئا ‌لم ‌يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه.

قال أبو الحسن: هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف

المحلى بالآثار (7/ 221) :

روينا من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ‌اشترى ‌شيئا ‌لم ‌يره فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء رده .

وإسماعيل ضعيف، وأبو بكر بن مريم مذكور بالكذب، ومرسل مع ذلك

السنن الكبير للبيهقي (11/ 20 ت التركي) :

10523 - أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي، أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه، أخبرنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن مكحول رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ‌اشترى ‌شيئا ‌لم ‌يره فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه".

هذا مرسل، وأبو بكر ابن أبي مريم ضعيف.

قاله لي أبو بكر بن الحارث وغيره عن علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني الحافظ رحمه الله.

وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح

أحاديث ذات صلة