- إذا نكَحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مولاه، فنكاحُه باطلٌ.
أخرجه البيهقي (14101)، وأخرجه ابن ماجه (1959) بنحوه
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 127) 14101- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل )).
[سنن ابن ماجه] (1/ 630 ) 1959- حدثنا أزهر بن مروان قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا)).