- أَيُّما عبدٍ تزوَّج بغيرِ إذنِ مَوْلاهُ فهو زانٍ.
أخرجه أبو داود (2079) بلفظ: "فنكاحه باطل"، وابن ماجه (1960) باختلاف يسير
[سنن أبي داود] (2/ 228) 2079- حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل)).
قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.
[سنن ابن ماجه] (1/ 630) 1960- حدثنا محمد بن يحيى، وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد، قالا: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا مندل، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان))