- إنْ بِعتَ أَخاكَ تَمَراتٍ، فأَصابَتْه جائحةٌ ؛ فلا يَحِلُّ لكَ أنْ تَأخُذَ منه شيئًا، أوْ تَأخُذَ مالَ أَخيكَ بغيرِ إذنِه.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# مزارعة - وضع الجوائح
المصدر: المستدرك على الصحيحين
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الحاكم
رقم/صفحة: 2290
الحكم:غريب صحيح على شرط الشيخين

أحاديث ذات صلة