- إنْ بِعتَ أَخاكَ تَمَراتٍ، فأَصابَتْه جائحةٌ ؛ فلا يَحِلُّ لكَ أنْ تَأخُذَ منه شيئًا، أوْ تَأخُذَ مالَ أَخيكَ بغيرِ إذنِه.