- أيُّما عَبدٍ تزَوَّجَ بِغيرِ إذْنِ -أو قال: نَكَحَ بغَيرِ إذْنِ- أهْلِه فهو عاهِرٌ.

الدلالات الموضوعية:# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال# نكاح - الشروط في النكاح# نكاح - المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده# نكاح - نكاح العبيد
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 15092
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2078)، والترمذي (1111)، وأحمد (15092) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 228) 2078- حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلاهما، عن وكيع، حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر)).

[سنن الترمذي] (3/ 411) 1111- حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر)) وفي الباب عن ابن عمر.: ((حديث جابر حديث حسن))، وروى بعضهم هذا الحديث، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، ((والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد، وإسحاق، وغيرهما بلا اختلاف)).

[مسند أحمد] (23/ 316) 15092- حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام بن يحيى، عن القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما عبد تزوج بغير إذن- أو قال: نكح بغير إذن- أهله فهو عاهر)).

أحاديث ذات صلة