- كانَ عمرُ ينهى أن يعرِّضَ الحادي فيذكُرَ النِّساءِ وَهوَ مُحرِمٌ
أخرجه الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/ 170)، والبيهقي (9248)، باختلاف يسير.
[مسند الفاروق لابن كثير ت إمام] (1/ 460) :
(304) قال يعقوب بن سفيان: ثنا ابن بشار، ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: كان عمر ينهى أن يعرض الحادي بذكر النساء، وهو محرم.
هذا منقطع.
[المعرفة والتاريخ - ت العمري - ط العراق] (2/ 170) :
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: كان عمر بن الخطاب إذا سمع الحادي.
قال: كان عمر بن الخطاب ينهى أن يعرض الحادي بذكر النساء وهو محرم.
السنن الكبير للبيهقي (9/ 504 ت التركي) :
9248 - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سمع الحادى قال: لا تعرض بذكر النساء.
وكذا قاله وكيع والزبيرى.