- أَجنَبَ رَجُلٌ مَريضٌ في يَوْمٍ بارِدٍ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، [فغَسَلَه أصْحابُه فماتَ، فبَلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ]، فقالَ: "ما لهم قَتَلوه قَتَلَهم اللهُ؟!إنَّما كانَ يُجزِئُ مِن ذلك التَّيَمُّمُ".

الدلالات الموضوعية:# إحسان - الأخذ بالرخصة# علم - ذم الفتوى بالرأي# تيمم - متى يتيمم# تيمم - تيمم الجنب# علم - سؤال العالم عما لا يعلم
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 817
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/129)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (848) واللفظ له

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 129) حدثنا محمد بن الحسن بن موسى الكوفي بمصر ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن حماد ثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن عمرو بن شمر عن عمرو بن أنس عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال أجنب رجل مريض في يوم بارد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسله أصحابه فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله إنما كان يجزئ من ذلك التيمم.

ولعمرو بن شمر من الحديث غير ما ذكرت وعامة ما يرويه غير محفوظ.

الخلافيات للبيهقي (2/ 506) وبهذا اللفظ روي عن أبي سعيد من وجه ضعيف عنه:

848- [[أخبرناه أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا محمد ابن الحسن بن موسى الكوفي بمصر قال: ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن حماد، حدثنا عبد الرحمن بن حماد عن عمرو بن شمر عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: أجنب رجل مريض في يوم بارد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: ((مالهم قتلوه، قتلهم الله، إنما كان يجزي من ذلك التيمم)))).]]

فإن صحت روايات هذا الحديث، فقد أمر في بعضها بالتيمم، وفي بعضها بغسل الصحيح [[منه]]، وفي بعضها بالمسح على الجرح أو العصابة والتيمم معا، فكأنه أمر بهما جميعا، فحفظ بعض الرواة كلاهما، وحفظ بعضهم أحدها، والكتاب يدل على التيمم للمرض وهو الجرح، وعموم قوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} يدل على وجوب غسل ما قدر على غسله، والله أعلم.

أحاديث ذات صلة