- لا يُجزِئُ في الجماعةِ إذا مرُّوا بالقومِ أنْ يُسلِّمَ أحدُهم، ويُجزِئُ القُعودَ أنْ يرُدَّ أحدُهم.
أخرجه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1199) واللفظ له، وأبو داود (5210)، وأبو يعلى (441) باختلاف يسير.
العلل المتناهية (2/ 233) 1199- أنبأنا ابن ناصر، قال: أخبرنا أبو غالب الباقلاني، قال: حدثنا البرقاني، قال: حدثنا الدارقطني، قال: روى الحسن بن علي الحلواني، عن عبد الملك بن إبراهيم الجدي، عن سعيد بن خالد الخزاعي، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ الجماعة إذا مروا بالقوم أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن القعود أن يرد أحدهم.
قال الدارقطني: تفرد به سعيد بن خالد بن الفضل, وليس بالقوي.
سنن أبي داود (4/ 353) 5210 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي، قال: حدثني عبد الله بن المفضل، حدثنا عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أبو داود: رفعه الحسن بن علي قال: يجزئ عن الجماعة، إذا مروا، أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم
مسند أبي يعلى الموصلي (1/ 345) 441 - حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، حدثنا سعيد بن خالد، قال: حدثني عبد الله بن الفضل، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مرت أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن القعود أن يرد أحدهم