- قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ من وَهَبَ هبةً لذي رحِمٍ فَهوَ جائزٌ، ومن وَهَبَ هبةً لغيرِ ذي رحمٍ فَهوَ أحقُّ بِها ما لم يُثَبْ علَيها
أخرجه ابن أبي شيبة (22121)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5821) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (9/128) واللفظ له
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 472) 22121- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ، قال : من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم ، فهو أحق بها ما لم يثب منها.
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 81) :
5821 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود ، عن عمر، قال من وهب هبة لذي رحم جازت ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم له فهو أحق بها ما لم يثب منها.
المحلى ت: أحمد شاكر (9/ 128) ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود قال عمر ابن الخطاب: من وهب هبة لذى رحم فهو جائز ومن وهب هبة لغير ذى رحم فهو أحق بها ما لم يثب عليها.