- قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ من وَهَبَ هبةً لذي رحِمٍ فَهوَ جائزٌ، ومن وَهَبَ هبةً لغيرِ ذي رحمٍ فَهوَ أحقُّ بِها ما لم يُثَبْ علَيها

الدلالات الموضوعية:# هبة وهدية - المكافأة في الهبة# هبة وهدية - الرجوع بالهبة# هبة وهدية - إرسال الهدية ومتى تملك
المصدر: المحلى
الراوي: الأسود بن يزيد
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 9/128
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (22121)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5821) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (9/128) واللفظ له

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 472) 22121- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ، قال : من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم ، فهو أحق بها ما لم يثب منها.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 81) :

‌5821 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود ، عن عمر، قال من وهب هبة لذي رحم جازت ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم له فهو أحق بها ما لم يثب منها.

المحلى ت: أحمد شاكر (9/ 128) ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود قال عمر ابن الخطاب: من وهب هبة لذى رحم فهو جائز ومن وهب هبة لغير ذى رحم فهو أحق بها ما لم يثب عليها.

أحاديث ذات صلة