- عن عُمَرَ قال: مَن وهَبَ هِبةً لِذي رَحِمٍ، جازَتْ، ومَن وهَبَ هِبةً لغَيرِ ذي رَحِمٍ، فهو أحَقُّ بها، ما لم يُثَبْ منها.
أخرجه ابن أبي شيبة (22121)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (13/ 144) وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (8/ 73) جميعهم بلفظه.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (11/ 234) :22121 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها.
شرح مشكل الآثار (13/ 33) :
وقد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: " من وهب هبة لذي رحم جازت، ومن وهب هبة لغير ذي رحم، فهو أحق بها ما لم يثب منها " قال أبو جعفر: ولا نعلمه روي عن عمر في هذا غير ما رويناه عنه فيه، وقد روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في ذلك
المحلى بالآثار (8/ 73) :
ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال عمر بن الخطاب : من وهب هبة لذي رحم فهو جائز، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب عليها.