- يا رسولَ اللهِ أما تكونُ الذكاةُ إلا في الحلقِ واللَّبَّةِ ؟ فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : وأبيكَ لو طعنتَ في فخذها لأجزأكَ.

ويُروى أنَّهُ سأل عن بعيرٍ نادٍ، ويُروى أنَّهُ لو تَرَدَّى لهُ بعيرٌ في بئرٍ فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لو طعنتَ في خاصرتِهِ لحَلَّ لك

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# ذبائح - ذكاة ما ند وهرب# ذبائح - ذبيحة المتردية# علم - سؤال العالم عما لا يعلم# ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه
المصدر: البدر المنير
الراوي: والد أبي العشراء الدارمي
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 9/245
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2825)، والترمذي (1481)، والنسائي (4408)، وابن ماجه (3184)، وأحمد (18947) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 62 ط مع عون المعبود) ‌2825- حدثنا أحمد بن يونس، قال: نا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه ، أنه قال: ((يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك)).

قال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المتردية والمتوحش

[سنن الترمذي] (4/ 75) ‌1481- حدثنا هناد، ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، ح وقال أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه ، قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: ((لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك)) قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة وفي الباب عن رافع بن خديج: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم، ويقال: اسمه يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال: اسمه عطارد نسب إلى جده

[سنن النسائي] (7/ 438) ((4408- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: ((لو طعنت في فخذها لأجزأك))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1063 ) ‌3184- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء ، عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة، إلا في الحلق، واللبة قال: ((لو طعنت في فخذها لأجزأك))

[مسند أحمد] (31/ 278 ط الرسالة) ((‌18947- حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق أو اللبة؟ قال: (( لو طعنت في فخذها لأجزأك)) ))

أحاديث ذات صلة