- يا رسولَ اللهِ، أما تكونُ الذَّكاةُ إلَّا مِن اللَّبَّةِ أو الحَلْقِ؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو طعَنتَ في فَخِذِها لأَجزَأَ عنك.

الدلالات الموضوعية:# ذبائح - ذكاة المضطر# ذبائح - ذبيحة المتردية
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: مالك بن قهطم الدارمي
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 2825
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1481) والنسائي (4408) واللفظ لهما، وابن ماجه (3184) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 62 ط مع عون المعبود) :

2825 - حدثنا أحمد بن يونس ، قال: نا حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء ، عن أبيه ، أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا من ‌اللبة ‌أو ‌الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك.

قال أبو داود : لا يصلح هذا إلا في المتردية والمتوحش.

سنن الترمذي (4/ 75) :

‌1481 - حدثنا هناد، ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، ح وقال أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه ، قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة وفي الباب عن رافع بن خديج: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم، ويقال: اسمه يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال: اسمه عطارد نسب إلى جده

سنن النسائي (7/ 438) :

4408 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: "لو طعنت في فخذها لأجزأك".

[سنن ابن ماجه] (2/ 1063 ) :

‌3184 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه ، قال: قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة، إلا في الحلق، واللبة قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك

أحاديث ذات صلة