- يا رسولَ اللهِ، أما تكونُ الذَّكاةُ إلَّا مِن اللَّبَّةِ أو الحَلْقِ؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو طعَنتَ في فَخِذِها لأَجزَأَ عنك.
أخرجه الترمذي (1481) والنسائي (4408) واللفظ لهما، وابن ماجه (3184) باختلاف يسير.
سنن أبي داود (3/ 62 ط مع عون المعبود) :
2825 - حدثنا أحمد بن يونس ، قال: نا حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء ، عن أبيه ، أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك.
قال أبو داود : لا يصلح هذا إلا في المتردية والمتوحش.
سنن الترمذي (4/ 75) :
1481 - حدثنا هناد، ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، ح وقال أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه ، قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة وفي الباب عن رافع بن خديج: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم، ويقال: اسمه يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال: اسمه عطارد نسب إلى جده
سنن النسائي (7/ 438) :
4408 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: "لو طعنت في فخذها لأجزأك".
[سنن ابن ماجه] (2/ 1063 ) :
3184 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه ، قال: قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة، إلا في الحلق، واللبة قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك