- قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أَمَا تكونُ الذَّكاةُ إلَّا في الحَلْقِ واللَّبَّةِ؟ قالَ: لَوْ طعَنْتَ في فَخِذِها لَأَجْزَأَ عَنكَ.

الدلالات الموضوعية:# علم - سؤال العالم عما لا يعلم# إحسان - الأخذ بالرخصة# ذبائح - كيفيه الذبح وما يجزئ فيه
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: والد أبي العشراء الدارمي
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 11/216
الحكم:[فيه] أبو العشراء مجهول

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2825)، والنسائي (4408)، وابن ماجة (3148) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 103) 2825 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه ، أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة، أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش

سنن النسائي (7/ 228) 4408 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك

[سنن ابن ماجه] (2/ 1063) 3184 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه ، قال: قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة، إلا في الحلق، واللبة قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك

أحاديث ذات صلة