- قلتُ يا رسولَ اللهِ أما تكونُ الذكاةُ إلا في اللَّبَّةِ قال لو طعنتَ في فخِذِها لأجزأكَ
أخرجه أبو داود (2825)، والترمذي (1481)، والنسائي (4408)، وابن ماجه (3184)، وأحمد (18947) باختلاف يسير، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (2/22) واللفظ له
[سنن أبي داود] (3/ 62 ط مع عون المعبود) 2825- حدثنا أحمد بن يونس، قال: نا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه ، أنه قال: ((يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك)).
قال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المتردية والمتوحش
[سنن الترمذي] (4/ 75) 1481- حدثنا هناد، ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، ح وقال أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه ، قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: ((لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك)) قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة وفي الباب عن رافع بن خديج: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم، ويقال: اسمه يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال: اسمه عطارد نسب إلى جده
[سنن النسائي] (7/ 438) ((4408- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: ((لو طعنت في فخذها لأجزأك))
[سنن ابن ماجه] (2/ 1063 ) 3184- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء ، عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة، إلا في الحلق، واللبة قال: ((لو طعنت في فخذها لأجزأك))
التاريخ الكبير للبخاري (2/ 22 ت المعلمي اليماني) قال لنا آدم عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قلت: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في اللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك، قال أبو عبد الله: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر