- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قالَ في الجنينِ إذا خرَجَ ميتًا وقد أشعَرَ أو وَبَّرَ، فذكاتُهُ ذكاةُ أُمِّهِ.
أخرجه عبد الرزاق (8642) واللفظ له، ومالك (1793)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7856)، والدارقطني (4731) بنحوه.
مصنف عبد الرزاق (4/ 501 ت الأعظمي) :
8642 - قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال في الجنين: إذا خرج ميتا، وقد أشعر، أو وبر فذكاته ذكاة أمه، قال معمر: وقاله الحسن، وقتادة
موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 700 ت الأعظمي) :
1793 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها.
إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره.
فإذا خرج من بطن أمه، ذبح، حتى يخرج الدم من جوفه .
[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 26) :
7856 - حدثنا محمود بن محمد، نا وهب، ثنا محمد بن الحسن المزني، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر
لم يرو هذا الحديث عن محمد بن إسحاق إلا محمد بن الحسن، تفرد به: وهب بن بقية "
سنن الدارقطني (5/ 489) :
4731 - حدثنا أبو نصر محمد بن حمدويه المروزي ، وعلي بن الفضل بن طاهر ، قالا: نا معمر بن محمد بن معمر البلخي ، نا عصام بن يوسف ، نا مبارك بن مجاهد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنين: ذكاته ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر.
قال عبيد الله: ولكنه إذا خرج من بطن أمه يؤمر بذبحه حتى يخرج الدم من جوفه