- المرأةُ لآخرِ أزواجِها.
أخرجه أبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (4/115)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3130) مطولاً.
[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (4/ 115) :
3264 - - وقال أبو يعلى الموصلي: ثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد القرشي، ثنا أبو المليح، عدت ميمون بن مهران قال: {خطب معاوية أم الدرداء فأبت أن تزوجه، قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: المرأة لآخر أزواجها، ولست أريد بأبي الدرداء بدلا} .
هذا إسناد رجاله ثقات.
[المعجم الأوسط للطبراني] (3/ 275) :
3130 - حدثنا بكر قال: نا محمد بن أبي السري العسقلاني قال: نا الوليد بن مسلم قال: نا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن عطية بن قيس الكلابي قال: خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء، فقالت أم الدرداء: إني سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة توفي عنها زوجها، فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها وما كنت لأختارك على أبي الدرداء فكتب إليها معاوية: فعليك بالصوم فإنه محسمة لم يرو هذا الحديث عن أبي بكر بن أبي مريم إلا الوليد