- لا تُقتَلُ المرأةُ إذا ارتدتْ

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد المرتد# ردة - حكم المرتد والمرتدة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# حدود - من لا يجب عليه الحد# ردة - حد الردة وما يتعلق به# حدود - لا تقتل المرأة إذا ارتدت# ردة - أخبار الردة والمرتدين
المصدر: الأحكام الوسطى، ترتيب الموضوعات، شرح الزركشي على الخرقي، كشف الخفاء، الأباطيل والمناكير، شرح فتح القدير، ميزان الاعتدال، المنار المنيف، سفر السعادة، الموضوعات لابن الجوزي، البدر المنير، رسالة لطيفة في أحاديث ضعيفة، أحاديث مختارة، التنكيت والإفادة، تنقيح التحقيق، سنن الدارقطني
الراوي: عبدالله بن عباس، -
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، ابن الجوزي، الزركشي الحنبلي، ابن همات الدمشقي، الفيروزآبادي، ابن الملقن، محمد ابن عبدالهادي، الجورقاني، الذهبي، ابن القيم، العجلوني، الكمال بن الهمام، الدارقطني
رقم/صفحة: 3/44
الحكم:فيه عبد الله بن عيسى الجزري ، قال الدارقطني : كذاب يضع الحديث، ضعيف، ليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم، من رواية عبد الله بن عيسى الجزري، عن عفان، وقد قال العلماء بالحديث: إنه كذاب يضع الحديث على عفان وغيره، [فيه] عبد الله بن عيسى الخزري قال الدارقطني: كان يضع الحديث، وضعه عبد الله بن عيسى، فيه عبد الله بن عيسى الجزري قال الدارقطني: كذاب يضع الحديث، روي عن ابن عباس موقوفًاً وليس بثابتٍ، [فيه] عَبْد اللهِ بن عيسى كانَ كذابا يضع الحديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.، أورده في كتاب الموضوعات، باطل، لا يصح، [فيه] عبد الله بن عيسى كذبه الدارقطني، ما صح فيه شيء، ما صح فيه حديث

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (3/117)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (3/128)أخرجه الدارقطني (3/117)، والجورقاني في ((الأباطيل والمناكير)) (565)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (3/128)أخرجه الدارقطني (3/117)، والجورقاني في ((الأباطيل والمناكير)) (565)أخرجه الجورقاني في ((الأباطيل والمناكير)) (565)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (3/128)

الأصول والأحكام

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 212) 565 - أخبرنا أبو نصر المؤذن، أخبرنا أبو الفتح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو الحسن الدارقطني، قال: حدثنا عبد الصمد بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن عيسى، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن عبد الله بن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل المرأة إذا ارتدت .

هذا حديث باطل، وعبد الله بن عيسى هذا، قال الدارقطني: هو كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه شعبة

[الموضوعات لابن الجوزي] (3/ 128) :

أنبأنا عبد الحق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تقتل المرأة إذا ارتدت ".

---

سنن الدارقطني (3/ 117) 118 - حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتل المرأة إذا ارتدت عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا رواه شعبة

الموضوعات لابن الجوزي (3/ 128) :

أنبأنا عبد الحق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌تقتل ‌المرأة ‌إذا ‌ارتدت ".قال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعبد الله بن عيسى كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رواه شعبة.

وفي الصحيح: " من بدل دينه فاقتلوه ".

---

سنن الدارقطني (3/ 117) 118 - حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتل المرأة إذا ارتدت عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا رواه شعبة

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 212) :

‌565 - أخبرنا أبو نصر المؤذن، أخبرنا أبو الفتح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو الحسن الدارقطني، قال: حدثنا عبد الصمد بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن عيسى، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن عبد الله بن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل المرأة إذا ارتدت .هذا حديث باطل، وعبد الله بن عيسى هذا، قال الدارقطني: هو كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه شعبة

الموضوعات لابن الجوزي (3/ 128) :

أنبأنا عبد الحق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌تقتل ‌المرأة ‌إذا ‌ارتدت ".قال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعبد الله بن عيسى كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رواه شعبة.

وفي الصحيح: " من بدل دينه فاقتلوه ".

---

سنن الدارقطني (3/ 117) 118 - حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتل المرأة إذا ارتدت عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا رواه شعبة

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 212) :

‌565 - أخبرنا أبو نصر المؤذن، أخبرنا أبو الفتح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو الحسن الدارقطني، قال: حدثنا عبد الصمد بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن عيسى، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن عبد الله بن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل المرأة إذا ارتدت .هذا حديث باطل، وعبد الله بن عيسى هذا، قال الدارقطني: هو كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه شعبة

الموضوعات لابن الجوزي (3/ 128) :

أنبأنا عبد الحق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌تقتل ‌المرأة ‌إذا ‌ارتدت ".قال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعبد الله بن عيسى كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رواه شعبة.

وفي الصحيح: " من بدل دينه فاقتلوه ".

---

سنن الدارقطني (3/ 117) 118 - حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتل المرأة إذا ارتدت عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا رواه شعبة

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 212) :

‌565 - أخبرنا أبو نصر المؤذن، أخبرنا أبو الفتح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو الحسن الدارقطني، قال: حدثنا عبد الصمد بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن عيسى، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن عبد الله بن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل المرأة إذا ارتدت .هذا حديث باطل، وعبد الله بن عيسى هذا، قال الدارقطني: هو كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه شعبة

---

سنن الدارقطني (3/ 117) 118 - حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتل المرأة إذا ارتدت عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا رواه شعبة

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 212) :

‌565 - أخبرنا أبو نصر المؤذن، أخبرنا أبو الفتح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو الحسن الدارقطني، قال: حدثنا عبد الصمد بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن عيسى، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن عبد الله بن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل المرأة إذا ارتدت .هذا حديث باطل، وعبد الله بن عيسى هذا، قال الدارقطني: هو كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه شعبة

الموضوعات لابن الجوزي (3/ 128) :

أنبأنا عبد الحق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌تقتل ‌المرأة ‌إذا ‌ارتدت ".قال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعبد الله بن عيسى كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رواه شعبة.

وفي الصحيح: " من بدل دينه فاقتلوه ".

---

سنن الدارقطني (3/ 117) 118 - حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتل المرأة إذا ارتدت عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا رواه شعبة

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 212) :

‌565 - أخبرنا أبو نصر المؤذن، أخبرنا أبو الفتح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو الحسن الدارقطني، قال: حدثنا عبد الصمد بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن عيسى، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن عبد الله بن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل المرأة إذا ارتدت .هذا حديث باطل، وعبد الله بن عيسى هذا، قال الدارقطني: هو كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه شعبة

الموضوعات لابن الجوزي (3/ 128) :

أنبأنا عبد الحق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌تقتل ‌المرأة ‌إذا ‌ارتدت ".قال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعبد الله بن عيسى كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رواه شعبة.

وفي الصحيح: " من بدل دينه فاقتلوه ".

---

سنن الدارقطني (3/ 117) 118 - حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتل المرأة إذا ارتدت عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا رواه شعبة

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 212) :

‌565 - أخبرنا أبو نصر المؤذن، أخبرنا أبو الفتح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو الحسن الدارقطني، قال: حدثنا عبد الصمد بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن عيسى، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن عبد الله بن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل المرأة إذا ارتدت .هذا حديث باطل، وعبد الله بن عيسى هذا، قال الدارقطني: هو كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه شعبة

الموضوعات لابن الجوزي (3/ 128) :

أنبأنا عبد الحق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌تقتل ‌المرأة ‌إذا ‌ارتدت ".قال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعبد الله بن عيسى كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رواه شعبة.

وفي الصحيح: " من بدل دينه فاقتلوه ".

---

سنن الدارقطني (3/ 117) 118 - حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتل المرأة إذا ارتدت عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا رواه شعبة

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 212) :

‌565 - أخبرنا أبو نصر المؤذن، أخبرنا أبو الفتح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو الحسن الدارقطني، قال: حدثنا عبد الصمد بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن عيسى، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن عبد الله بن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل المرأة إذا ارتدت .هذا حديث باطل، وعبد الله بن عيسى هذا، قال الدارقطني: هو كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه شعبة

الموضوعات لابن الجوزي (3/ 128) :

أنبأنا عبد الحق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌تقتل ‌المرأة ‌إذا ‌ارتدت ".قال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعبد الله بن عيسى كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رواه شعبة.

وفي الصحيح: " من بدل دينه فاقتلوه ".

---

سنن الدارقطني (3/ 117) 118 - حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتل المرأة إذا ارتدت عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا رواه شعبة

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 212) :

‌565 - أخبرنا أبو نصر المؤذن، أخبرنا أبو الفتح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو الحسن الدارقطني، قال: حدثنا عبد الصمد بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن عيسى، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن عبد الله بن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل المرأة إذا ارتدت .هذا حديث باطل، وعبد الله بن عيسى هذا، قال الدارقطني: هو كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه شعبة

الموضوعات لابن الجوزي (3/ 128) :

أنبأنا عبد الحق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌تقتل ‌المرأة ‌إذا ‌ارتدت ".قال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعبد الله بن عيسى كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رواه شعبة.

وفي الصحيح: " من بدل دينه فاقتلوه ".

---

سنن الدارقطني (3/ 117) 118 - حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري نا عفان نا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتل المرأة إذا ارتدت عبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا رواه شعبة

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 212) :

‌565 - أخبرنا أبو نصر المؤذن، أخبرنا أبو الفتح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو الحسن الدارقطني، قال: حدثنا عبد الصمد بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن عيسى، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن عبد الله بن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل المرأة إذا ارتدت .هذا حديث باطل، وعبد الله بن عيسى هذا، قال الدارقطني: هو كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه شعبة

الموضوعات لابن الجوزي (3/ 128) :

أنبأنا عبد الحق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا الدارقطني حدثنا عبد الصمد بن علي حدثنا عبد الله بن عيسى حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌تقتل ‌المرأة ‌إذا ‌ارتدت ".قال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعبد الله بن عيسى كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رواه شعبة.

وفي الصحيح: " من بدل دينه فاقتلوه ".

أحاديث ذات صلة