- عَن أنسِ بنِ مالِكٍ أنَّهُ قالَ : قُرءُ المرأةِ، أو قرءُ حَيضِ المرأةِ ثلاثٌ أو أربعٌ، حتَّى انتَهَى إلى عَشرٍ