- سُئِلَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا، أيَنكِحُ ابنَتَها؟ أو يَتبَعُ الِابنةَ حَرامًا، أيَنكِحُ أُمَّها؟ فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحَرِّمُ ما كانَ بنِكاحٍ حَلالٍ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه# نكاح - تزويج الزناة
المصدر: الدر المنظوم
الراوي: عائشة
المحدث: علاء الدين مغلطاي
رقم/صفحة: 112
الحكم:فيه عثمان الوقاصي [متروك]

أحاديث ذات صلة