- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في ذبيحةِ المرأةِ والصبيِّ والغلامِ إذا ذكروا اسمَ اللهِ
أخرجه البيهقي (19187) بلفظه.
الكامل لابن عدي (معتمد) (7/ 44)
10627 - وأخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو معمر، عن عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي، عن جابر ؛ أن النبي صلي الله عليه وسلم رخص في ذبيحة المرأة والصبي أو الغلام، إذا ذكروا اسم الله تعالي.
قال الشيخ: وهذا لا أعلم يرويه عن معمر غير عبد الله بن معاذ، والواقدي.
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (19/ 324)
19187- أخبرنا أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، حدثنا صدقة بن منصور، حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الله بن معاذ، قال أبو أحمد: وأخبرني الحسن بن سفيان، حدثنا أبو معمر، عن عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذبيحة المرأة والصبي أو الغلام إذا ذكروا اسم الله.
هذا إسناد فيه ضعف.
وقد تابعه الواقدي في ذبيحة الغلام، وهو أيضا ضعيف