- ذكر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الأوعيةَ : الدُّبَّاءَ والحنْتمَ والمُزفَّتَ والنَّقيرَ فقال أعرابيٌّ : إنه لا ظُروفَ لنا فقال : اشرَبوا ما حلَّ ( وفي رواية : اجتنِبوا ما أَسكرَ

الدلالات الموضوعية:# أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح# أشربة - الخمر ومما تكون# أشربة - النبيذ# أشربة - ما يحل من الأشربة
المصدر: السلسلة الصحيحة
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 2/546
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3700)، (3701)، واللفظ له، وأحمد (6979)، باختلاف يسير، وأصله في البخاري (5593)، ومسلم (2000)، مختصرا.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 332 ت محيي الدين عبد الحميد) :

3700 - حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، حدثنا شريك، عن زياد بن فياض، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو ، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوعية الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا فقال: ‌اشربوا ‌ما ‌حل سنن أبي داود (3/ 332 ت محيي الدين عبد الحميد):

3701 - حدثنا الحسن يعني ابن علي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، بإسناده قال: اجتنبوا ما أسكر

مسند أحمد (11/ 561 ط الرسالة) :

6979 - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن زياد بن فياض، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجتنبوا من الأوعية الدباء، والمزفت، والحنتم " قال شريك: وذكر أشياء، قال: فقال له أعرابي: لا ظروف لنا؟ فقال: " ‌اشربوا ‌ما ‌حل، ولا تسكروا " أعدته على شريك، فقال: " اشربوا، ولا تشربوا مسكرا، أو لا تسكروا

[صحيح البخاري] (7/ 107) :

5593 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ‌ليس ‌كل ‌الناس ‌يجد ‌سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت.

صحيح مسلم (3/ 1585 ت عبد الباقي) :

66 - (2000) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر (واللفظ لابن أبي عمر) قالا: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو قال.

لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا: ‌ليس ‌كل ‌الناس ‌يجد.

‌فأرخص ‌لهم في الجر غير المزفت.

أحاديث ذات صلة