- يجوزُ الجذعُ منَ الضَّأنِ أضحيَّةً
-أخرجه الشافعي في ((السنن المأثورة)) (593) باختلاف يسير.
سنن ابن ماجه (2/ 1049 ت عبد الباقي) :
3139 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني محمد بن أبي يحيى، مولى الأسلميين، عن أمه، قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال، عن أبيها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن، أضحية.
السنن المأثورة للشافعي (ص409) :
593 - أنبأنا أنس بن عياض الليثي، عن محمد بن أبي يحيى، مولى الأسلميين ، عن أمه، قالت: أخبرتني أم بلال ابنة هلال عن ابنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ الجذع من الضأن ضحية .
قال أبو جعفر: هكذا قرأه المزني علينا عن ابنها وإنما هو عن أبيها.
---
السنن المأثورة للشافعي (ص409) :
593 - أنبأنا أنس بن عياض الليثي، عن محمد بن أبي يحيى، مولى الأسلميين ، عن أمه، قالت: أخبرتني أم بلال ابنة هلال عن ابنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ الجذع من الضأن ضحية .
قال أبو جعفر: هكذا قرأه المزني علينا عن ابنها وإنما هو عن أبيها