- أنَّ أبا بُرْدةَ بنَ نِيارٍ ذبَح ذبيحةً بسَحَرٍ فلمَّا انصرَف ذكَر ذلكَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال مَن ذبَح قبْلَ الصَّلاةِ فليسَتْ تلكَ الأُضحيةَ إنَّما الأُضحيةُ ما ذُبِح بعدَ الصَّلاةِ فاذهَبْ فضَحِّ فقال يا رسولَ اللهِ ما أجِدُ شيئًا للأُضحيةِ وما عندي إلَّا جَذَعٌ مِن المَعْزِ قال اذهَبْ فضَحِّ بها وليس فيها رخصةٌ لأحَدٍ بعدَكَ

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - وقت الأضحية# أضاحي - ذبح الأضحية قبل الصلاة# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: سهل بن أبي حثمة
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 9/69
الحكم:لا يروى هذا الحديث عن سهل بن أبي حثمة إلا بهذا الإسناد تفرد به إبراهيم بن المنذر

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند الطبراني في ((الأوسط)) (9149).

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط (9/ 69) 9149 - حدثنا مسعدة بن سعد، ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا محمد بن صدقة الفدكي، ثنا محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، عن عمه أبي عفير بن سهل بن أبي حثمة، أن أباه ، قد أخبره، أن أبا بردة بن نيار ذبح ذبيحة بسحر، فلما انصرف ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليست تلك الأضحية، إنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة، فاذهب فضح ، فقال: يا رسول الله ما أجد شيئا للأضحية، وما عندي إلا جذع من المعز، قال: اذهب فضح بها، وليس فيها رخصة لأحد بعدك

لا يروى هذا الحديث عن سهل بن أبي حثمة، إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم بن المنذر

أحاديث ذات صلة