- مَن نَذَر نَذْرًا لم يُسَمِّهِ، فكَفَّارتُه كَفَّارةُ اليَمينِ.

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - من نذر نذرا لم يسمه
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عقبة بن عامر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 28/536
الحكم:[فيه] إسماعيل ابن رافع ضعيف سيئ الحفظ.

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2127)، وأحمد (17423) باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4815) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 687 ) 2127- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر الجهني ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين)).

[مسند أحمد] (28/ 637 ط الرسالة) ((‌17423- حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنما النذر كفارته كفارة اليمين)).

[شرح معاني الآثار] (3/ 130) ‌4815- حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر ، قال: أشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة اليمين)).

أحاديث ذات صلة