- لا نذرَ في غضبٍ ولا في معصيةِ اللهِ وكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية# أيمان - متى تجب الكفارة
المصدر: تهذيب السنن
الراوي: رجل من بني حنيفة أبو سلمة
المحدث: ابن القيم
رقم/صفحة: 9/118
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (15815) واللفظ له.

الأصول والأحكام

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (2/ 410) :

وفي مصنف عبد الرزاق: عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني حنيفة ، وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: ‌لا ‌نذر ‌في ‌غضب ‌ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين

مصنف عبد الرزاق (8/ 434 ت الأعظمي) :

15815 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، من بني حنيفة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌نذر ‌في ‌غضب، ‌ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين وأما ابن جريج فقال: حدثت، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا

أحاديث ذات صلة