- وكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ [ أي النَّذرُ ]
أخرجه النسائي (3840)، وأحمد (19985)
[سنن النسائي] (7/ 27) 3840- أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن ابن المبارك- وهو علي
-، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))
[مسند أحمد] (33/ 193 ط الرسالة) 19985- حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا نذر في معصية الله أو في غضب، وكفارته كفارة اليمين))