- عن شقيق بن سَلَمة : أتانا كتاب عمرَ ونحن بخانقينَ أن الأهلّةَ بعضها أكبَرُ من بعض، فإذا رأيتُم الهلالَ نهارا فلا تُفْطِروا حتى يشهدَ رجلانِ مسلمانِ أنّهما رأياهُ بالأمسِ
أخرجه عبد الرزاق (9431)، وسعيد بن منصور (2599)، والدارقطني (2196) جميعهم باختلاف يسير.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 220) 9431 - عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن شقيق قال: كتب إلينا عمر ونحن بخانقين: " أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس، وإذا حاصرتم أهل حصن فلا تنزلوهم على حكم الله وحكم رسوله، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم بما شئتم، ولا تقولوا: لا تخف، ولا تدهل، ومترس فإن الله يعلم الألسنة "
سنن سعيد بن منصور (2/ 271) 2599 - حدثنا سعيد قال: نا أبو شهاب، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: أتأنا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين لهلال رمضان منا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم: أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا، فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس، وإذا حاصرتم أهل حصن، فأرادوكم على أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم ما شئتم، وإذا قلتم لا بأس أو لا تدهل أو مترس فقد آمنتموهم فإن الله يعلم الألسنة
سنن الدارقطني (معتمد) (3/ 121)
2196- حدثنا أبو بكر النيسابوري , حدثنا علي بن حرب , وسعدان بن نصر , قالا : حدثنا أبو معاوية , حدثنا الأعمش , عن شقيق , قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين , قال في كتابه : إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان.
رواه شعبة عن الأعمش فقال إذا رأيتم الهلال من أول النهار ، فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس هذا أصح إسنادا من حديث ابن أبي ليلى وقد تابع الأعمش منصور وكتبناه بعد هذا.
[كلهم ثقات]