- المسلِمُ يومَ الجمُعةِ مُحْرِمٌ فإذا صلَّى حَلَّ
أخرجه البيهقي معلقاً بعد حديث (6177) باختلاف يسير، وأخرجه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سافلا في ((معجمه)) وابن النجار كما في ((كنز العمال)) للمتقي الهندي (21087) مطولاً.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (3/ 244) فأما الحديث الذى روى عن ابن عباس مرفوعا فى : المؤمن يوم الجمعة كهيئة المحرم لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره حتى تنقضى الصلاة .
وعن ابن عمر مرفوعا : المسلم يوم الجمعة محرم فإذا صلى فقد أحل .
فإنما رويا عنهما بإسنادين ضعيفين لا يحتج بمثلهما وفى الرواية الصحيحة عن ابن عمر من فعله دليل على ضعف ما يخالفه وبالله التوفيق.