- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن كلِّ ذي نابٍ منَ السَّبُعِ، وكلِّ ذي مِخلَبٍ منَ الطَّيرِ، وعن ثَمَنِ المَيْتةِ، وعن لَحمِ الحُمُرِ الأهليَّةِ ، وعن مَهْرِ البَغيِّ ، وعن عَسْبِ الفَحْلِ، وعنِ المَياثِرِ الأُرْجُوانِ .
أخرجه الضياء المقدسي في ((المختارة)) (536) واللفظ له، وأبو يعلى (357)، والحاكم في ((معرفة علوم الحديث)) (صـ109) بنحوه.أخرجه أبو داود (4050) مختصراً، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (1254) واللفظ له. والنهي عن لحم الحمر الأهلية أخرجه البخاري (5115)، ومسلم (1407)، والترمذي (1121)، والنسائي (4334).
[سنن أبي داود] (4/ 86 ط مع عون المعبود) 4050- حدثنا يحيى بن حبيب، نا روح، نا هشام، عن محمد، عن عبيدة، عن علي أنه قال: ((نهي عن مياثر الأرجوان)).
[مسند أحمد] (2/ 409 ط الرسالة) ((• 1254- حدثنا عبد الله، حدثني محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل، وعن المياثر الأرجوان ))
[صحيح البخاري] (7/ 12) 5115- حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)).
[صحيح مسلم] (2/ 1027 ) ((29- (1407) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، عن متعة النساء، يوم خيبر.
وعن أكل لحوم الحمر الإنسية)) [صحيح مسلم] (2/ 1027 )
(((1407)- وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي.
حدثنا جويرية عن مالك، بهذا الإسناد.
وقال: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه.
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك))
[سنن الترمذي] (3/ 421) 1121- حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد الله، والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)) وفي الباب عن سبرة الجهني، وأبي هريرة.: ((حديث علي حديث حسن صحيح))، ((والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم)) وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ((، وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق))
---
مسند أحمد (2/ 409) 1254 - حدثنا عبد الله، حدثني محمد بن يحيى، عن عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل، وعن المياثر الأرجوان
الأحاديث المختارة = المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (2/ 158) 536 - أخبرنا عبد الله بن أحمد أن هبة الله أخبرهم أنا الحسن أنا أحمد ثنا عبد الله حدثني محمد بن يحيى ثنا عبد الصمد حدثني أبي ثنا حسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن المياثر الأرجوان (إسناده منقطع)
مسند أبي يعلى الموصلي (1/ 295) 357 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، أخبرني أبي، حدثنا الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وعن الخمر والحمر الأهلية، وكسب البغي، وعن عسب كل ذي فحل
معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 109) أخبرني أبو يحيى السمرقندي قال: ثنا محمد بن نصر قال: حدثني جماعة، عن عبد الصمد بن عبد الوارث , عن أبيه , عن الحسن بن ذكوان , عن حبيب بن أبي ثابت , عن عاصم بن ضمرة , عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الميتة، وعن ثمن الخمر، والحمر الأهلية، وكسب البغي، وعن عسب كل ذي فحل قال أبو عبد الله محمد بن نصر: وهذا حديث لم يسمعه الحسن بن ذكوان من حبيب بن أبي ثابت، وذلك أن محمد بن يحيى , حدثنا قال: ثنا أبو معمر، قال: حدثني عبد الوارث، عن الحسن بن ذكوان , عن عمرو بن خالد , عن حبيب بن أبي ثابت، وعمرو هذا منكر الحديث، فدلسه الحسن عنه قال أبو عبد الله: ومن هذه الطبقة جماعة من المحدثين: المتقدمين، والمتأخرين، مخرج حديثهم في الصحيح، إلا أن المتبحر في هذا العلم يميز بين ما سمعوه، وما دلسوه والجنس السادس من التدليس قوم رووا، عن شيوخ لم يروهم قط، ولم يسمعوا منهم، إنما قالوا: قال فلان: فحمل ذلك عنهم على السماع، وليس عندهم عنهم سماع عال، ولا نازل