- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى يَومَ خَيبَرَ عن أكْلِ لُحومِ الخَيلِ والبِغالِ والحُمُرِ وكُلِّ ذي نابٍ منَ السَّبُعِ، أو مِخلَبٍ منَ الطَّيرِ.
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4769) واللفظ له، وأبو داود (3790)، والنسائي (4332) باختلاف يسير.
سنن الدارقطني (5/ 517) 4769 - حدثنا ابن مبشر , نا أحمد بن سنان القطان , نا محمد بن عمر الواقدي , نا ثور بن يزيد , عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه , عن جده , عن خالد بن الوليد , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمر وكل ذي ناب من السبع , أو مخلب من الطير
سنن أبي داود (3/ 352) 3790 - حدثنا سعيد بن شبيب، وحيوة بن شريح الحمصي، قال حيوة: حدثنا بقية، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير، زاد حيوة: وكل ذي ناب من السباع، قال أبو داود: وهو قول مالك قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه، قال أبو داود: " وهذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها "
سنن النسائي (7/ 202) 4332 - أخبرنا كثير بن عبيد قال: حدثنا بقية، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير، وكل ذي ناب من السباع "