- إنَّ الذي يَجُرُّ ثوبَه من الخُيَلَاءِ في الصلاةِ ليس من اللهِ في حِلٍّ ولا حرامٍ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة# زينة اللباس - صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# زينة اللباس - جر الثوب للخيلاء
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 1526
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود الطيالسي (349)، والبيهقي (3350)، واللفظ لهما، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (9/ 274) (9368)، باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[مسند أبي داود الطيالسي] (1/ 274) :

349 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا أبو عوانة ، وثابت أبو زيد ، عن عاصم الأحول ، عن أبي عثمان ، عن ابن مسعود - رفعه أبو عوانة، ولم يرفعه ثابت -، أنه رأى أعرابيا عليه شملة قد ذيلها، وهو يصلي، فقال له: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ‌ليس ‌من ‌الله ‌في ‌حل ‌ولا ‌حرام.

السنن الكبير للبيهقي (4/ 245 ت التركي) :

3350 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود الطيالسى، حدثنا أبو عوانة وثابت أبو زيد، عن عاصم الأحول، عن أبى عثمان، عن ابن مسعود -رفعه أبو عوانة ولم يرفعه ثابت- أنه رأى أعرابيا عليه شملة قد ذيلها وهو يصلى، فقال: "إن الذى يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ‌ليس ‌من ‌الله ‌في ‌حل ‌ولا ‌حرام".

أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود السجستانى قال: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية.

[المعجم الكبير للطبراني] (9/ 274) :

9368 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود ، أنه رأى أعرابيا يصلي قد أسبل إزاره، فقال: المسبل إزاره في الصلاة ‌ليس ‌من ‌الله عز وجل ‌في ‌حل، ‌ولا ‌حرام

أحاديث ذات صلة