- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال في الحَيوانِ: اثْنانِ بواحِدٍ لا بَأسَ به، يَدًا بِيَدٍ ، ولا خَيرَ فيه نَساءً.

الدلالات الموضوعية:# ربا - الربا في الحيوان# ربا - ما يقع فيه الربا# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الحيوانات
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 15094
الحكم:حسن لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1238)، وابن ماجه (2271)، وأحمد (15094) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 531) ‌1238- حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج وهو ابن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد)): هذا حديث حسن

[سنن ابن ماجه] (2/ 763 ) ‌2271- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا بأس بالحيوان واحدا باثنين، يدا بيد))، وكرهه نسيئة

[مسند أحمد] (23/ 318 ط الرسالة) ((‌15094- حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحيوان اثنان بواحد: (( لا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نساء)).

أحاديث ذات صلة