- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال في الحَيوانِ: اثْنانِ بواحِدٍ لا بَأسَ به، يَدًا بِيَدٍ ، ولا يَصلُحُ نَساءً.
أخرجه الترمذي (1238)، وابن ماجه (2271)، وأحمد (15063) واللفظ له
[سنن الترمذي] (3/ 531) 1238- حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج وهو ابن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد)): هذا حديث حسن
[سنن ابن ماجه] (2/ 763 ) 2271- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا بأس بالحيوان واحدا باثنين، يدا بيد))، وكرهه نسيئة
[مسند أحمد] (23/ 297 ط الرسالة) ((15063- حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحيوان، اثنان بواحد: (( لا بأس به يدا بيد، ولا يصلح نساء)).