- كانَ مَا أذِنَ لنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ دخَلْنا مَكَّةَ أن نجعلَها عُمرةً ونحلَّ من كلِّ شيءٍ أنَّ تلكَ كانت لنا خاصَّةً رخصةً من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ دونَ جميعِ النَّاسِ

الدلالات الموضوعية:# حج - التمتع بالحج# حج - دخول مكة# إحسان - الأخذ بالرخصة# حج - مناسك الحج
المصدر: المغني لابن قدامة
الراوي: أبو ذر الغفاري
المحدث: موفق الدين ابن قدامة
رقم/صفحة: 5/252
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1224)، والنسائي (2812) كلاهما بلفظ مقارب، وأبو داود (1807) بمعناه.

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (2/ 897) 162 - (1224) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن فضيل، عن زبيد، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: لا تصلح المتعتان، إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج

سنن النسائي (5/ 180) 2812 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل بن مهلهل، عن بيان، عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء، قال: كنت مع إبراهيم النخعي، وإبراهيم التيمي فقلت: لقد هممت أن أجمع العام الحج والعمرة، فقال إبراهيم: لو كان أبوك لم يهم بذلك، قال: وقال إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر قال: إنما كانت المتعة لنا خاصة

سنن أبي داود (2/ 161) 1807 - حدثنا هناد يعني ابن السري، عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سليم بن الأسود، أن أبا ذر ، كان يقول فيمن حج، ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

أحاديث ذات صلة