- نهى عن قتلِ الخمسةِ، عن النملةِ والنحلةِ والضفدعِ والصُّردِ والهدهدِ
أخرجه الروياني (1097)، والبيهقي (19406) واللفظ لهما، والطبراني (6 / 127) (5728) بإختلاف يسير.
السنن الكبير للبيهقي (19/ 436 ت التركي) :
19406 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أخبرنا علي بن بحر هو القطان، أخبرنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال: سمعت أبي يذكر عن جدي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن قتل الخمسة؛ عن النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد.
تفرد به عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف، وحديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أقوى ما ورد في هذا الباب.
مسند الروياني (2/ 228) :
1097 - [نا ابن إسحاق ، نا علي بن بحر بن بري، نا عبد المهيمن ، قال: وسمعت من أبي عن جدي سهل بن سعد ]وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل خمسة: عن النملة، والنحلة، والضفدع والصرد، والهدهد
المعجم الكبير (6/ 127) 5728- حدثنا محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني ، حدثنا أبو بكر بن أبي النضر ، حدثنا ابن أبي فديك ، حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع.