- أَمَرَ – يعني: النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - بقتْلِ الحَيَّتانِ ذي الطُّفْيَتَيْنِ والأَبْتَرِ، وبقتْلِ الأَسْوَدِ البَهيمِ ذي الغُرَّتيْنِ.
أخرجه ابن أبي شيبة (21083) مختصرا.
الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 51) :
حدثناه أحمد بن جعفر الرازي، حدثنا أحمد بن الخليل الرازي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن محمد بن الحسن الهاشمي، عن ابن جريج، عن ابن عبيد بن عمير، عن أبي الطفيل، عن علي ، رضي الله عنه، أنه قال: أمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيتان ذي الطفيتين والأبتر، وبقتل الأسود البهيم ذي الغرتين وهذا يروى بغير هذا الإسناد من طريق صالح، بخلاف هذا اللفظ
مصنف ابن أبي شيبة (11/ 220 ت الشثري) :
21083 - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير (عن) أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب أنه كان يأمر بقتل (الحيات) ذي (الطفيتين).