من شهِد الفجرَ في جماعةٍ فكأنَّما قام ليلَه ومن شهِد العشاءَ في جماعةٍ فكأنَّما قام نصفَ ليلِه
أخرجه ابن شاهين في ((الترغيب في فضائل الأعمال)) (69) باختلاف يسير