- عن عمرَ قال من وهبَ هبةً لذي رحمٍ جازَتْ ومنْ وهبَ هبةً لغيرِ ذي رحمٍ فهو أحقًّ بِهَا ما لم يُثِبْ منها

الدلالات الموضوعية:# هبة وهدية - الرجوع بالهبة# صدقة - الرجل يهب الهبة إن لم يكن قد أهدي من الموهوب ما يقابل هبته يرجع فيها# هبة وهدية - المكافأة على الهدية# بر وصلة - شكر المعروف ومكافأة فاعله# هبة وهدية - المكافأة في الهبة
المصدر: شرح مشكل الآثار
الراوي: الأسود بن يزيد
المحدث: الطحاوي
رقم/صفحة: 13/33
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (22121)، وابن حزم في ((المحلى)) (9/128) باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (13/33) واللفظ له

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 472) 22121- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ، قال : من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم ، فهو أحق بها ما لم يثب منها.

المحلى ت: أحمد شاكر (9/ 128) ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود قال عمر ابن الخطاب: من وهب هبة لذى رحم فهو جائز ومن وهب هبة لغير ذى رحم فهو أحق بها ما لم يثب عليها.

[شرح مشكل الآثار] (13/ 33) :

وقد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود ، عن عمر قال: " ‌من ‌وهب ‌هبة ‌لذي ‌رحم جازت، ومن وهب هبة لغير ذي رحم، فهو أحق بها ما لم يثب منها " قال أبو جعفر: ولا نعلمه روي عن عمر في هذا غير ما رويناه عنه فيه، وقد روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في ذلك.

أحاديث ذات صلة