- عن عمرَ قال من وهبَ هبةً لذي رحمٍ جازَتْ ومنْ وهبَ هبةً لغيرِ ذي رحمٍ فهو أحقًّ بِهَا ما لم يُثِبْ منها
أخرجه ابن أبي شيبة (22121)، وابن حزم في ((المحلى)) (9/128) باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (13/33) واللفظ له
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 472) 22121- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ، قال : من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم ، فهو أحق بها ما لم يثب منها.
المحلى ت: أحمد شاكر (9/ 128) ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود قال عمر ابن الخطاب: من وهب هبة لذى رحم فهو جائز ومن وهب هبة لغير ذى رحم فهو أحق بها ما لم يثب عليها.
[شرح مشكل الآثار] (13/ 33) :
وقد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود ، عن عمر قال: " من وهب هبة لذي رحم جازت، ومن وهب هبة لغير ذي رحم، فهو أحق بها ما لم يثب منها " قال أبو جعفر: ولا نعلمه روي عن عمر في هذا غير ما رويناه عنه فيه، وقد روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في ذلك.