- إذا تطيَّبتِ المرأةُ لغيرِ زوجِها؛ فإنما هو نارٌ في شنارٍ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7405) واللفظ له، والديلمي في ((الفردوس)) (1317)
[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 247) :
7405 - حدثنا محمد بن أبان، نا عبد القدوس بن محمد، حدثتني أمي حبيبة بنت منصور، حدثتني أم سليمة بنت شعيب بن الحبحاب، عن أبيها، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطيبت المرأة لغير زوجها فإنما هو نار في شنار
لا يروى هذا الحديث عن شعيب بن الحبحاب إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عبد القدوس "