- أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ سُئِلَ عن الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثم يَقَعُ بها ، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها، ولا على رَجعَتِها، فقال: طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، وراجعتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طَلاقِها وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ.
أخرجه أبو داود (2186) واللفظ له، وابن ماجة (2025)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (18/ 130) (271) باختلاف يسير.
سنن أبي داود (2/ 257) 2186 - حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان، حدثهم، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن حصين ، سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد
سنن ابن ماجه (1/ 652) 2025 - حدثنا بشر بن هلال الصواف قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن عمران بن الحصين ، سئل عن رجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال عمران: طلقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها
المعجم الكبير للطبراني (18/ 130) 271 - حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا سليمان بن أيوب، صاحب البصري، ثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته تطليقة، ولم يشهد ثم راجعها ولم يشهد؟ فقال عمران: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها